23 سبتمبر 2026N12 – חדשות

رفض الاستئناف: المحكمة المركزية توضح حدود تطبيق قانون مخالفات المرور الجديد

رفضت المحكمة المركزية في اللد استئناف سائق سعى لتقليل غرامة فُرضت عليه بسبب مخالفة مرورية، مستنداً إلى قانون مخالفات المرور الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2026. وقررت المحكمة أن أحكام القانون لا تسري بأثر رجعي على المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

شفافية المصدر

هذه خلاصة وتحليل أصليان من هيئة التحرير. لم يُنسخ المنشور الأصلي، ويمكن للقارئ الاطلاع عليه عبر الرابط.

المنشور الأصلي على N12 – חדשות

لماذا هذا مهم؟

يوضح الحكم أن قوانين المرور الجديدة لا تسري بأثر رجعي على المخالفات التي ارتكبت قبل دخولها حيز التنفيذ، وبذلك يوفر اليقين القانوني فيما يتعلق بصلاحية صفقات الادعاء والأحكام القضائية التي صدرت في الماضي.

النقاط الرئيسية

  • ▪قانون مخالفات المرور الإدارية لا يسري على المخالفات التي ارتكبت قبل فبراير 2026.
  • ▪الحكم الانتقالي في القانون يحافظ على مستوى العقوبة السابق للحالات الماضية.
  • ▪قررت المحكمة أنه لا يمكن إجراء فصل بين الغرامة وبين صفقة الادعاء الشاملة.
  • ▪الرجوع إلى قانون العقوبات (المادة 5ب) لا يعلو على الأحكام الانتقالية الصريحة في القانون الخاص.
  • ▪رُفض استئناف السائق وبقيت الغرامة الأصلية البالغة 1200 شيكل على حالها.

تلقي قضية قانونية نُظرت في المحكمة المركزية في اللد الضوء على حدود سريان قانون مخالفات المرور الإدارية، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2026. تتعلق القضية بسائق أُدين لعدم إمساك المقود بكلتا يديه، وهي مخالفة ارتكبت في أبريل 2024. وفي إطار صفقة ادعاء وُقعت في أبريل 2025، تم الاتفاق على أن يدفع السائق غرامة قدرها 1200 شيكل. مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، والذي يحدد غرامة قدرها 100 شيكل فقط لهذه المخالفة، توجه السائق إلى الجهات القضائية بطلب لتعديل حكمه وتقليل الغرامة وفقاً للمادة 5(ب) من قانون العقوبات، التي تنص على تطبيق عقوبة أخف في حالة حدوث تغيير تشريعي. وبعد رفض طلبه في محكمة المرور، قدم السائق استئنافاً إلى المحكمة المركزية.

خلال الجلسة أمام القاضي أحيكام ستولر، طرح السائق حجة مفادها أن التفسير القانوني الحالي يخلق عدم مساواة بين المدانين المختلفين بنفس المخالفة، بناءً على تاريخ صدور الحكم. في المقابل، ادعت الدولة أن القانون الجديد لا يشكل سبباً لإعادة فتح صفقات الادعاء المغلقة، وأنه لا ينبغي تطبيق المادة 5(ب) بطريقة تؤدي إلى إلغاء عقوبة متفق عليها في إطار إجراءات تقاضي. قبل القاضي ستولر جزءاً من حجج السائق المبدئية، وقرر أن المادة 5(ب) قد تنطبق أيضاً على حالات تغيير العقوبات الإدارية وأنه لا يوجد مانع إجرائي مبدئي من تقديم طلب بعد صدور الحكم. ومع ذلك، قرر القاضي أن المادة 48(أ) من القانون الجديد تشكل حكماً انتقالياً صريحاً، ينص على أن القانون لا يسري على المخالفات التي ارتكبت قبل فبراير 2026. وبناءً على ذلك، تقرر أن القانون السابق، بما في ذلك مستوى العقوبة الذي كان متبعاً فيه، سيستمر في السريان على المخالفات التي ارتكبت قبل ذلك التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن السائق أُدين في إطار صفقة ادعاء تضمنت تعديل لائحة الاتهام الأصلية، وبالتالي فإن التدخل بأثر رجعي في قيمة الغرامة فقط يشكل مساساً بمجمل الصفقة التي تم التوصل إليها بين الطرفين. ونتيجة لذلك، تم رفض الاستئناف وبقيت الغرامة البالغة 1200 شيكل على حالها. يؤكد هذا الحكم على أهمية الأحكام الانتقالية في التشريعات الجديدة، ويمنع وضعاً يحاول فيه المدانون في ملفات مغلقة المطالبة بتقليل غرامات بسبب تغيرات في السياسة دخلت حيز التنفيذ بعد ارتكاب المخالفة.

معلومات عامة فقط. لا يشكل هذا الخبر استشارة قانونية ولا يغني عن مراجعة المصدر الأصلي.

العودة إلى جميع الأخبار القانونية

LawFirms.pro

تحديث المعلومات العامة أو إزالتها

يتيح LawFirms.pro للمحامين والجمهور تقديم طلبات لتحديث المعلومات العامة أو تصحيحها أو إزالتها بعد مراجعة يدوية.

تحديث الملف أو إزالته